عبد الستار أبو غدة : المعاملات الشرعية في البنوك الإسلامية

عبد الستار أبو غدة

.تناول عالم الصيرفة والاقتصاد الإسلامي الدكتور عبد الستار أبو غدة مع الإعلامي أحمد منصور فى حلقة برنامج الشريعة والحياة التي تم بثها فى 13 يوليو 1997 الحديث عن المعاملات الشرعية للعمليات البنكية والشبهات المثارة حولها، كما تناولت الفروقات الأساسية بين المعاملات المالية الإسلامية والمعاملات المالية التقليدية

مقتطفات من الحلقة

استهل الدكتور أبو غدة حديثه بتعريف هيئة الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية ، والتي قال إنها لجان تتكون من الفقهاء المختصين بالشريعة الإسلامية والملمين بالاقتصاد الإسلامي ويُناط بهم التثبت والإشراف على الأعمال والأنشطة التي تقوم بها البنوك للتأكد من مطابقتها لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وذلك عن طريق وضع العقود النمطية للتعاملات التي تقوم بها المؤسسة المالية الإسلامية أو البنك

وتطرق الدكتور أبو غدة إلى الصفات الأساسية الواجب توافرها في عضو هيئة الرقابة الشرعية والتي من أهمها أن يكون ملما بالجوانب الاقتصادية الأساسية مع دراية بالفقه الإسلامي إضافة إلى تمتعه بصفات عامة كالأمانة العملية وعدم التساهل في أحكام الدين والذكاء والمهارة في استخراج الأحكام

وعرف أبو غدة معنى المرابحة بأنها صورة من صور البيع أو ما يسمى ببيوع الأمانة، ولا يدخل البائع فيها بمساومة مع المشتري وهي صيغة موجودة في الفقه الإسلامي منذ القدم

وأسهب الدكتور أبو غدة في شرح الفروق الأساسية بين المعاملات البنكية في البنوك التقليدية ومثيلتها في البنوك الإسلامية في مجال المرابحة، حيث بين أن البنوك الربوية تتعامل بالنقود بخلاف البنوك الإسلامية التي تتعامل بالسلع أو الخدمات أو المشاريع الاستثمارية كما أنها لا تعطي قروضا للتمويل أو للاستثمار باستثناء القرض الحسن الذي يستخدم فقط في النواحي الاجتماعية من تعليم أو تطبيب أو غيره

وحول الموقف الشرعي من العمل في البنوك الربوية أكد الدكتور أبو غدة أن الأمر يتحدد على العمل والنشاط الذي يمارسه الموظف في البنك، حيث أجاز أن يكون العمل في المعاملات التي تتعلق بالحوالات والشيكات والوكالات وخزائن الأمانات أما إدارة الربا أو التدخل فيه فهو منهي عنه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه”

وعن التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك الربوية اشترط الدكتور أبو غدة أن تكون المعاملات تحت رقابة هيئات الرقابة الشرعية للتأكيد من تطابق هذه العمليات مع الشريعة الإسلامية كما أجاز تعامل الأفراد مع البنوك الغربية بشرط ألا يحدد البنك نسبة ثابتة سنوية فيما يتعلق بالفائدة إضافة إلى أن يكون نشاط البنك مشروعاً

كما تناول أبو غدة الحكم الشرعي في قضية تخصيص بعض البنوك هامشا معينا يتم اقتطاعه من أرباح المساهمين حيث أجاز أن يكون ذلك من أرباح لمساهمين مع عدم جواز اقتطاعه من أموال المودعين، لأنها أموال خارج ملكية البنك ولها حق الإدارة والتصرف بصفتها مضارباً فقط

نص الحلقة


00:00
المقدمة

02:59 طبيعة عمل هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

06:02 الصفات المطلوب توافرها في عضو هيئة الرقابة الشرعية

12:40 الفرق بين المعاملات البنكية في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية

17:30 اتهام البنوك الإسلامية بالتعامل بالربا.. الادعاء والرد

21:00 الموقف الشرعي من العمل في البنوك التقليدية

25:36 حكم أخذ قرض من البنك بفائدة لغرض إقامة عمل تجاري

27:40 تمويل البنوك الإسلامية للمشاريع الاستثمارية

31:35 حكم التعامل مع البنوك الغربية التي لا تحدد نسبة فائدة سنوية ثابتة

34:20 المرابحة وشروطها

39:52 هامش الربح الذي تضعه بعض البنوك الإسلامية

43:15 مدى الشرعية في التعامل بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية

45:20 أخطاء موظفي البنوك الإسلامية في ميزان النقد

Total
0
Shares
السابق
خالد مشعل

خالد مشعل: استراتيجية حماس.. وعلاقتها بحركات المقاومة

التالي
عبد المجيد الزنداني

عبد المجيد الزنداني: مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

اشترك الآن !


جديد أحمد منصور في بريدك

Total
0
Share